ما بين التنموي والسكني والاستثماري والموجّه والإسلامي هل أدى الائتمان دوره المطلوب في التنمية؟

160

ضرغام محمد علي/
يشكل القطاع المصرفي عصباً أساسياً في إدارة اقتصاديات البلدان، إذ إنه يعتبر المحرك لبقية القطاعات الاقتصادية والمرآة العاكسة للأداء الاقتصادي، لكن في العراق لايزال الائتمان المصرفي أقل من الحاجة الفعلية، ويعزف عنه العديد من المصارف الخاصة لأسباب شتى.
وتعتمد الآليات اللازمة لمنح الائتمان على نوع الائتمان، وتوفير الضمانات المطلوبة ودراسات الجدوى المقنعة للإدارة الائتمانية لمنح الائتمان للمستفيد، وكلما ازدادت تعقيدات منح الائتمان كلما قلت الاستفادة منه وتوجيهه بالاتجاهات المرسومة له. وللائتمان بصفة عامة أشكال عدة أهمها الائتمانات: التنموي والسكني والتجاري، لتماسها المباشر مع حياة الناس وفعالية الاستفادة منها.
الائتمان التنموي الموجّه
وهو الائتمان الذي توجهه الدولة عبر السياستين النقدية والمالية نحو أهداف محددة تدعم التنمية، وغالباً ما يكون هذا النوع بشروط ميسرة وسماحات سداد وفائدة قليلة أو معدومة لتشجيع المستفيدين على الحصول عليه بأوسع نطاق، مثل الائتمان العقاري لحل أزمة السكن والائتمانين الصناعي والزراعي لتنشيط هذه القطاعات الحيوية.
الائتمان الاجتماعي
ويتضمن قروضاً متعددة مثل قروض الزواج وشراء السيارات والدراسة، وغالباً فإن هذه القروض لا ترتبط بدراسات جدوى وإنما بضمانات للسداد بشروط تتناسب مع ضرورة القرض والفئة المستفيدة منه وقيمته والضمانات التي تغطي قيمته وتضمن سداده، ويكون موجهاً لأغراض الزواج أو شراء السلع أو السفر أو العلاج أو متطلبات شخصية غير اقتصادية، وإنما لتلبية احتياجات فردية أو أسرية، ولا تكون هذه القروض في الغالب مرتبطة بتسهيلات فوق العادية، ولا تحتل أولوية في عمليات الإقراض، ولاسيما في المصارف التخصصية.
الائتمان العقاري
وهو ائتمان غالباً ما يكون طويل الأجل بسقوف إقراض مرتفعة نسبياً لشراء وحدات سكنية أو لبنائها، ويعتمد على ضمان عقار أو أرض أو كفلاء، ويكون بقيمة أعلى نسبياً من أنواع الائتمان الفردية الأخرى بسبب ارتفاع قيمة العقارات، وغالباً ما يطلق بحزم ائتمانية موجهة من الدولة، أو من مصارف متخصصة بالإقراض العقاري، مثل المصرف العقاري وصندوق الإسكان في العراق.
الائتمان الإسلامي
يختلف الائتمان الإسلامي عن بقية أنواع الائتمان، إذ إن أنشطة المصارف الإسلامية تكون وفق آليات مختلفة تتفق مع تعليمات الشريعة الإسلامية، عبر شراء المصرف للعقار أو السلعة المستهدفة وبيعه بأقساط محددة وثابتة مع ربحية للمصرف، أو بنشاط المرابحة أو الإيجار، وهما من الأنشطة المتاحة ضمن عمل المصارف الإسلامية.
الائتمان الاستثماري
وهو إقراض المستثمرين بضمان مشاريعهم لتغطية جزء من تكاليف المشروع الاستثماري. ويعتمد حجم الائتمان على نوع المشروع الاستثماري وأهميته ودراسة الجدوى وإمكانية السداد ضمن المدد الزمنية المحددة، وهو لا يزال محدوداً في العراق، لذا تعتبر البيئة المصرفية غير مشجعة على تنشيط هذا الاستثمار، إلا من قبل مصارف حكومية محددة مثل المصرف العراقي للتجارة، الذي يمول بعض المشاريع الاستثمارية وله القدرة على الإقراض الواسع بسبب طبيعة قوانينه المختلفة عن بقية المصارف الحكومية، إذ إنه أسس بقانون خاص به يضمن مراعاته لأحدث تقنيات الصيرفة الحديثة.
القروض غير المباشرة
وتكون على شكل عقد مع شركات أو أنشطة تجارية يغطي فيها المصرف بالتعاون مع شركة مسوقة، سواء للسلع المرتفعة الثمن مثل تجارة السيارات أو العقارات، ويكون تعاقد المصرف مشتركاً مع الزبون والشركة لسداد ثمن السلعة المشتراة للقائم على التسويق لصالح المشتري نقداً، يستوفى من المستفيد بأقساط شهرية ثابته. وهذا النشاط غالباً ما يكون مع شركات الاستثمار العقاري وشركات السيارات.
أنواع أخرى
وهناك أنواع من الائتمانات التي لا تقع ضمن هذه التصنيفات، كقروض العلاج والسفر والزواج، وتعتمد على ضمانات كفلاء وبسقوف إقراض منخفضة نسبياً مع فترات سداد قصيرة ومنخفضة وبفوائد تجارية.