عباس عبد الرحمن
في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية تحقيق نهضة في القطاع الصناعي، جاءت خطوة مجلس الوزراء في إطلاق المبادرة الصناعية، بتمويل من مصارف الرافدين والصناعي والـ TBI TBI، التي من شأنها تحسين بيئة عمل القطاع الخاص الصناعي، وتهدف إلى إعداد آلية إقراض المشروعات الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض.
جاء في شروط المبادرة أن يكون طالب القرض شركة عراقية أو عراقي الجنسية، ولا يقل عمره عن 22 سنة، أو حتى أجنبياً بمشاركة عراقيين، إلى جانب وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من جهة رصينة، يقبلها أحد المصارف الحكومية المتمثلة بـ (الصناعي، والرافدين، والعراقي للتجارة TBI)، مجتمعة أو منفردة، لمنح القروض الخاصة بالمشروعات الصناعية، إذ يحق لها إدارة القروض الممولة من مؤسسات التمويل الدولية في حال رغبت الشركات ورجال الأعمال في الاقتراض الخارجي.
نسبة التمويل
تمنح المصارف المذكورة قروضاً للمشروعات الصناعية الحاصلة على الإجازة الاستثمارية، أو إجازة صادرة عن مديرية التنمية الصناعية للمشاريع “تحت” أو كاملة التأسيس، كما يحدد تمويل المشروع الصناعي بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمة المشروع، وبفائدة سنوية لا تزيد على 4% متناقصة للمشروعات التي قيمتها أقل من 250 مليار دينار، أو ألا تزيد الفائدة على 3% متناقصة لتلك التي قيمتها 250 مليار دينار فأكثر.
واشترطت المبادرة أيضاً أن تكون مدة القرض 15 سنة كحد أقصى للمشروعات الإنتاجية داخل المدن الصناعية، وأن تكون المدة 12 سنة للمشاريع المقامة خارج المدن الصناعية، بضمنها مدة الإمهال التي لا تتجاوز 3 سنوات، وفقاً لدراسة الجدوى، وأن تحتسب مدة القرض والفائدة من تاريخ فتح أول اعتماد.
وتحتسب الفوائد المترتبة على مبلغ القرض خلال مدة الإمهال، وتستوفى من المقترض بعد انتهاء مدة الإمهال، موزعة على الأقساط المترتبة على القرض، إلى جانب إلزام المقترض بالتأمين على المشروع ضد أخطار الحريق والسرقة في إحدى شركات التأمين المجازة رسمياً.
الضمانات المطلوبة
أما بالنسبة للضمانات المطلوبة – بحسب المبادرة – فللمصرف منح القروض، أو التسهيلات المصرفية، عن طريق فتح الاعتمادات المستندية الخارجية والداخلية لأصحاب المشروعات الصناعية لإنشاء مشروع إنتاجي جديد، أو توسعة القائم منها، أو تطويره، او تشغيله، أو شراء مواد أولية، أو إنشاء مشروع صناعي آخر، على أن يعتمد المصرف الضمانات اللاحقة، مجتمعة أو منفردة للقرض، أو جزء منه، في حال إمكان رهنها لصالح المصرف. على أن يكون الضمان للخط الإنتاجي الجديد المستورد عن طريق فتح الاعتماد المستندي، مشروطاً برهنه لدى الكاتب العدل بعد تنصيبه للمشروع، فضلاً عن المكائن والخط الإنتاجي الموجود وقت طلب القرض، على أن تقوم مكائن المشروع والخط الإنتاجي وفق آلية يقررها المصرف.
ومن الضمانات الأخرى، الأرض الملك الصرف، والطابو الزراعي، وحق التصرف بالأراضي المملوكة للدولة، ومشيدات المشروع الصناعي، والإجازة الاستثمارية، أو إجازة التنمية الصناعية، فضلاً عن أسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، والسندات المالية الصادرة عن وزارة المالية، وأية ضمانات أخرى يقبلها المصرف، علاوة على المحطات الكهربائية الغازية والحرارية غير المثقلة بالديون، على أن تقوم وفق أسس يقرها مجلس إدارة المصرف.
الاندثار والتحفظ
وبشأن نسب الاندثار والتحفظ، اعتمدت المبادرة على أن تكون نسبة اندثار المشاريع الصناعية القائمة 3% سنوياً، للتي قيمتها 50 مليار دينار فصاعداً، ونسبة التحفظ 40%، بغض النظر عن منشأ الخط الإنتاجي، في حين تكون للمشاريع الصناعية القائمة التي قيمتها أقل من 50 مليار دينار للخط الإنتاجي من المناشئ الغربية، واليابانية تكون نسبة اندثارها 5% سنوياً، ونسبة التحفظ 40%، أما الخط الانتاجي من المناشئ الأخرى فتكون نسبة اندثارها 10% سنوياً، ونسبة التحفظ 40%.
آليات التمويل
وأوضحت المبادرة آليات تمويل المشروعات الصناعية المرخصة وفقاً لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1980، بأن يبدأ تمويل المشروع الجديد بعد إكمال 20% من قيمته من الأموال الذاتية لصاحب المشروع، أو يقوم بإيداع مبلغ يعادل 20% من قيمة المشروع لدى المصرف، على أن تطلق بحسب نسب إنجاز الأعمال للمشروع، مؤيدة بتقرير فني من جهة معتمدة، كتلك المشروعات الصناعية المخصصة وفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، إذ يبدأ تمويل المشروع بعد إرسال 25% من قيمة المشروع من الأموال الذاتية لصاحبه، على أن تطلق بحسب نسب الإنجاز مؤيدة كذلك بتقرير فني من جهة معتمدة.
وبحسب المبادرة، فإن للمصرف مَنح القرض، أو جزء منه، نقداً عند تقديم ضمانة عقارية تغطي 130% من المبلغ المطلوب، بشرط أن تقيَّم العقارات بالقيمة السوقية، وعلى المصارف قبول السندات المالية الصادرة عن وزارة المالية دفعة نقدية، أو ضمانة للمشروع، وتحتسب قيمتها حسب تاريخ الاستحقاق.
تقييم العقارات
المبادرة ألزمت المصارف باستحداث أقسام متخصصة بائتمان الشركات في الإدارة العامة لإنجاز معاملات المقترضين خلال 60 يوماً بعد استكمال المطالبات الائتمانية المحددة سلفاً، والمعلن عنها، فضلاً عن إلزام مجالس إدارة المصارف بوضع آلية لتقييم العقارات بالقيمة السوقية المقدمة ضماناً للقروض الإضافية، أو التسهيلات المصرفية للمشروعات الصناعية، وفي حال تلكؤ تسديد القروض الصناعية وعدم إمكانية تسييل الضمانات، فإن إدارة المصرف وموظفيه لا يتحملون أية تبعات قانونية إذا كان المَنح موافقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الضوابط.
وبشأن تعديل نسبة المطلوب إلى رأسمال الشركة، يجري رفع توصية إلى مجلس الوزراء لتعديل المقادير المذكورة في الفقرة ثانياً من المادة 28 من قانون الشركات، لتكون 500% بدلاً من 300% من أجل تسهيل اقتراض الشركات، ومن ثم تتولى اللجنة مراجعة هذه الضوابط بعد 6 أشهر من تاريخ إقرارها.